مصنف ابن أبي شيبة 6415
من قال لا بأس أن تطولا ركعتي الفجر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ عُثْمَانَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا أَطَالَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.