دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6415

من قال لا بأس أن تطولا ركعتي الفجر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ شَيْخٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ مِسْعَرٌ: أُرَاهُ عُثْمَانَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ رُبَّمَا أَطَالَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.