مصنف ابن أبي شيبة 6304
الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا رَكَعْتَ رَكْعَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.