دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6304

الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظِبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّمَا رَكَعْتَ رَكْعَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَتَّخِذَهُ طَرِيقًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.