دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6303

الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَةً، فَقَالُوا لَهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.