مصنف ابن أبي شيبة 6303
الرجل يدخل المسجد فيركع فيه ركعة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ،
أَنَّ عُمَرَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَةً، فَقَالُوا لَهُ ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ، فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.