مصنف ابن أبي شيبة 6269
المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ
أَرْسَلَ امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ، فَرَأَتْ جَارِيَةً لَهَا جُمَّةٌ فَقَالَتْ: لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.