دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6269

المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ

أَرْسَلَ امْرَأَةً إِلَى عَائِشَةَ، فَرَأَتْ جَارِيَةً لَهَا جُمَّةٌ فَقَالَتْ: لَوِ اسْتَتَرَتْ هَذِهِ كَانَ أَخْيَرَ، فَقَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحِضْ، وَلَا بَدَا بَعْدُ الْحَيْضُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.