مصنف ابن أبي شيبة 6268
المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ:
إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.