دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6268

المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ:

إِذَا حَاضَتِ الْجَارِيَةُ لَمْ تُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ إِلَّا بِخِمَارٍ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.