MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 6270

المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ، فَقَالَ: شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَإِنِّي لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا