دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6270

المرأة تصلي ولا تغطي شعرها

اعرض الإسناد

أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ، فَقَالَ: شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَإِنِّي لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.