مصنف ابن أبي شيبة 6270
المرأة تصلي ولا تغطي شعرها
اعرض الإسناد
أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعِنْدِي فَتَاةٌ فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ، فَقَالَ: شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ الْفَتَاةِ وَبَيْنَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَإِنِّي لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.