مصنف ابن أبي شيبة 6257
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ [٢]الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.