دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6257

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ إِسْمَاعِيلُ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ [٢]الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.