مصنف ابن أبي شيبة 6256
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.