دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6256

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِذَا كَانَ صَفِيقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.