دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6258

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:

أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.