مصنف ابن أبي شيبة 6258
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
أَمَّنَا الْحَكَمُ فِي قَمِيصٍ غَلِيظٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.