دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6250

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.