مصنف ابن أبي شيبة 6250
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.