دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6251

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

أَمَّنَا مُعَاوِيَةُ فِي قَمِيصٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.