مصنف ابن أبي شيبة 6249
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ فِي [الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ] [١]؟ فَقَالَ: رُبَّ رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَمِيصٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.