دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6248

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

وَسَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. وَفِي الرَّيْطَةِ إِذَا تَوَشَّحْتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.