مصنف ابن أبي شيبة 6247
في الصلاة في الثوب الواحد
اعرض الإسناد
أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ
صَلَّى فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.