دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6246

في الصلاة في الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ صَفِيقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.