مصنف ابن أبي شيبة 6243
في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا وَعَطَاءً
عَنِ الْمَرْأَةِ تَحْضُرُهَا الصَّلَاةُ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ ؟ قَالَا: تَتَّزِرُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.