دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6242

في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:

تَتَّزِرُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.