دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6244

في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً

عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا [الثَّوْبُ الْوَاحِدُ] [١]؟ قَالَ: تَتَّزِرُ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.