مصنف ابن أبي شيبة 6244
في المرأة تحضرها الصلاة وليس لها إلا ثوب واحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً
عَنِ الْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا [الثَّوْبُ الْوَاحِدُ] [١]؟ قَالَ: تَتَّزِرُ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.