دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6241

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّهَا قَامَتْ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، فَأَتَتْهَا الْأَمَةُ فَأَلْقَتْ عَلَيْهَا ثَوْبًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.