دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6240

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَثْوَابٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.