دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6239

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ:

فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.