مصنف ابن أبي شيبة 6239
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ:
فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ: تُصَلِّي فِي دِرْعٍ، وَمِلْحَفَةٍ تُغَطِّي رَأْسَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.