دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6234

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

: أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.