مصنف ابن أبي شيبة 6234
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
: أَنَّهُ كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الدِّرْعِ وَالْجِلْبَابِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.