مصنف ابن أبي شيبة 6233
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:
كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْحَقْوِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.