دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6233

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْحَقْوِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.