دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6235

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي:

إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.