مصنف ابن أبي شيبة 6235
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأَبِي:
إِنِّي امْرَأَةٌ حُبْلَى، وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيَّ أَنْ أُصَلِّيَ فِي الْمِنْطَقِ، أَفَأُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.