مصنف ابن أبي شيبة 6230
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا: الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْمِلْحَفَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.