دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6230

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ فَلْتُصَلِّ فِي ثِيَابِهَا كُلِّهَا: الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْمِلْحَفَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.