دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6231

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْحَقْوِ. قَالَ أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: نص إضافيمَا هَذِهِ الْخُمُرُ ؟ فَقَالَ: الْخِمَارُ مَا خَمَّرَ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُسَمِّي الْإِزَارَ: الْحَقْوَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.