مصنف ابن أبي شيبة 6231
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ:
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ، وَالْخِمَارِ، وَالْحَقْوِ. قَالَ أَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: نص إضافيمَا هَذِهِ الْخُمُرُ ؟ فَقَالَ: الْخِمَارُ مَا خَمَّرَ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تُسَمِّي الْإِزَارَ: الْحَقْوَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.