مصنف ابن أبي شيبة 6228
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.