دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6228

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي الدِّرْعِ السَّابِغِ وَالْخِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.