مصنف ابن أبي شيبة 6224
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:
سُئِلَتْ عَائِشَةُ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.