دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6224

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ:

سُئِلَتْ عَائِشَةُ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ ؟ فَقَالَتِ: ائْتِ عَلِيًّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِي دِرْعٍ سَابِغٍ وَخِمَارٍ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.