مصنف ابن أبي شيبة 6223
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.