مصنف ابن أبي شيبة 6225
المرأة في كم ثوب تصلي
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:
رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمِّهَا عَلَى رَأْسِهَا، قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ يَتِيمًا فِي حَجْرِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.