دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6225

المرأة في كم ثوب تصلي

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَوَّامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ:

رَأَيْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَاحِدٍ فُضُلًا، وَقَدْ وَضَعَتْ بَعْضَ كُمِّهَا عَلَى رَأْسِهَا، قَالَ: وَكَانَ عُبَيْدُ اللهِ يَتِيمًا فِي حَجْرِهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.