مصنف ابن أبي شيبة 6217
من كان يرخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ:
كَانَ إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِنَا سَطْحٌ عَنْ يَمِينِ الْمَسْجِدِ أَسْفَلَ مِنَ الْإِمَامِ، فَكَانَ قَوْمٌ هَارِبِينَ فِي إِمَارَةِ الْحَجَّاجِ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ حَائِطٌ طَوِيلٌ يُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ السَّطْحِ وَيَأْتَمُّونَ بِالْإِمَامِ، فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ، فَرَآهُ حَسَنًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.