مصنف ابن أبي شيبة 6216
من كان يرخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ:
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فَوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَمَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ. يَعْنِي: وَيَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.