دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6218

من كان يرخص في ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.