مصنف ابن أبي شيبة 6218
من كان يرخص في ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي رَمَضَانَ ؟ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.