مصنف ابن أبي شيبة 6215
من كان يرخص في ذلك
اعرض الإسناد
مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:
فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.