دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6215

من كان يرخص في ذلك

اعرض الإسناد

مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ:

فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ، قَالَ: إِذَا كَانَتْ تَسْمَعُ التَّكْبِيرَ أَجْزَأَهَا ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.