مصنف ابن أبي شيبة 6211
في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.