دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6211

في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.