دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6212

في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.