مصنف ابن أبي شيبة 6212
في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.