دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6210

في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نُعَيْمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ

: إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ [٢]الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.