مصنف ابن أبي شيبة 6210
في الرجل والمرأة يصلي وبينه وبين الإمام حائط
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نُعَيْمٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ
: إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ [٢]الْإِمَامِ طَرِيقٌ أَوْ نَهَرٌ أَوْ حَائِطٌ، فَلَيْسَ مَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.