مصنف ابن أبي شيبة 616
فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ الرَّطْبَةِ، قَالَ: يَغْسِلُهُ وَلَا يَتَوَضَّأُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه