مصنف ابن أبي شيبة 615
فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا يَضُرُّهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه