مصنف ابن أبي شيبة 617
فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ
فِيمَنْ وَطِئَ عَلَى جِيفَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ: فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه