MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 617

فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ

فِيمَنْ وَطِئَ عَلَى جِيفَةٍ أَوْ حَيْضَةٍ أَوْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ: فَلَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا