دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6152

من كره ذلك

اعرض الإسناد

ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ زِنًى، وَصَاحِبُ نَمِيمَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.