مصنف ابن أبي شيبة 6153
في المحدود يؤم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ:
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي فِرْيَةٍ فَكَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ، فَسَأَلُوا عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ: كَيْفَ رَأَيْتُمُوهُ ؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ مِنْهُ مَا كَانَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.