مصنف ابن أبي شيبة 6151
من كره ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:
بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ، فَنَهَاهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.