دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6151

من كره ذلك

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ:

بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ لِرَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا بِالْعَقِيقِ لَا يُعْرَفُ مَنْ وَلَدَهُ، فَنَهَاهُ أَنْ يَؤُمَّهُمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.