دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6150

من رخص في إمامة ولد الزنا

اعرض الإسناد

وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا

كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ [٢]وِزْرَ أُخْرَى ﴾

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.