مصنف ابن أبي شيبة 6150
من رخص في إمامة ولد الزنا
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا
كَانَتْ إِذَا سُئِلَتْ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَتْ: لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ، ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ [٢]وِزْرَ أُخْرَى ﴾
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.