مصنف ابن أبي شيبة 6149
من رخص في إمامة ولد الزنا
اعرض الإسناد
زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ الْمُنْذِرِ الثَّوْرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ ؟ قَالَ: نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.