مصنف ابن أبي شيبة 614
فِي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ عَلَى الْعَذِرَةِ وَهُوَ طَاهِرٌ قَالَ: إِنْ كَانَ رَطْبًا غَسَلَ مَا أَصَابَهُ، وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه