مصنف ابن أبي شيبة 6146
من رخص في إمامة ولد الزنا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.