دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6146

من رخص في إمامة ولد الزنا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزِّنَا يَؤُمُّ الْقَوْمَ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، أَلَيْسَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ أَكْثَرُ صَوْمًا وَصَلَاةً مِنَّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.