دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6145

من رخص في إمامة ولد الزنا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.