دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6147

من رخص في إمامة ولد الزنا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.