الحديث›مصنف ابن أبي شيبة›من أبواب صلاة التطوعمصنف ابن أبي شيبة 6147من رخص في إمامة ولد الزنااعرض الإسنادحَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَاالأحكام بحسب قائلهالا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.السابقمصنف ابن أبي شيبة 6146افتح في hadithunlocked.comالتاليمصنف ابن أبي شيبة 6148