دليل

مصنف ابن أبي شيبة 6144

من رخص في إمامة ولد الزنا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.