مصنف ابن أبي شيبة 6144
من رخص في إمامة ولد الزنا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ إِمَامَةِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا إِمَامًا مَا يُعْرَفُ لَهُ أَبٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.